السيد محمد سعيد الحكيم

208

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه ( 1 ) من الثمر والسعف والأغصان اليابسة المعدة للقطع . وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ( 2 ) ، مثل التال الذي ينبت ، فيقلعه ويغرسه . وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله ، كالفسيل ( 3 ) وغيره إذا كان له مالية .